سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
281
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : عن وقت ثبوته : يعنى ثبوت حدّ . قوله : و لا تأخير فيه : يعنى فى الحدّ . قوله : و من ثمّ : مشار اليه [ ثمّ ] عدم جواز تأخير حدّ مىباشد . قوله : قبل كمالهم : يعنى قبل از اينكه به چهار تن برسند . قوله : فى مجلس الشهادة : جار و مجرور ، متعلّق است به [ حدّ ] . قوله : من اقامته ذلك الوقت : ضمير در [ اقامته ] به حدّ راجع بوده و مقصود از [ ذلك الوقت ] وقت ثبوت حدّ مىباشد . قوله : او توجّه ضرر به : ضمير در [ به ] به مجرم راجعست . قوله : الى وقت القدرة : يعنى الى زوال العذر و الضّرر . متن : و لا شفاعة في إسقاطه ، لأنه حق اللَّه ، أو مشترك و لا شفاعة في إسقاط حق اللَّه تعالى . قال النبي صلى اللَّه عليه و آله لا كفالة في حد و قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يشفعن أحد في حد و قال عليه السلام ليس في الحدود نظرة ساعة شرح فارسى : [ مشروع نبودن شفاعت جهت اسقاط حد ] مرحوم مصنف مىفرماين : مشروع نيست جهت اسقاط حدّ كسى شفاعت نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا حدّ ، يا حقّ اللّه محض بوده و يا مشترك بين آن و حقّ الناس است و بهرتقدير در اسقاط امورى كه حقّ خداوند در آن ثابت است شفاعت راه ندارد . سپس مرحوم شارح به دليل هريك از احكام سهگانه اشاره نموده و مىفرماين :